ما هو الزواج العرفي في الأصل ؟
الزواج العرفي أصله هو الزواج الغير موثق المكتمل الشروط ، أي أنه زواج اكتملت فيه أركان الزواج الصحيح ولكنه لم يوثق من الحكومات القائمة قي هذا البلد الذي تم فيه العقد
[b]وهذه الصورة لا إشكالية فيها حيث أن الولي موجود وكذلك إعلان النكاح وإشهاره إلى غير ذلك فهو زواج طبيعي في بيئة حياتية غير مرتابة , والحقيقة أننا نعتبر التوثيق الآن من المصالح الهامة التي يرجى أن تتوفر مع العقد وذلك لضمان الحقوق المترتبة على العقد في حالة وفاة أو طلاق أو إثبات نسب أو غيره وخاصة مع قلة الدين وخراب الذمم .....
وهذا النوع هو الذي قد يعمى به على الناس فتجد بعض العلماء يفتون بجوازه مع أن المستفتي يقصد صورة أخرى تماماً...
أما الظاهرة التي نتحدث عنها والتي تلت الزواج العرفي وأطلق عليها اسمه فهي ظاهرة حديثة ابتدعها جند الشيطان وأوليائه ليخربوا بها الأمة من قبل الشاب والفتاة المراهقين خاصة في ظل هذا الاختلاط المتفشي وهوجاء الشهوات المستعرة .
يلجأ الشاب إلى حيلة للإيقاع بهذه الفريسة بدعوى الزواج ثم يعقد عليها عقدا دون ولي ولا إعلان شرعي ، وإنما زواج سر محرم في غياب الضمير الإنساني وتغلب الشهوة وعدم وجود الوازع الديني الذي يحرك العواطف البشرية ويهذبها ليرتقي بها إلى أعلى درجات ممكنة من السمو ... فالشرع لا يحارب العواطف ولا الشهوات ، ولكنه يروضها ويهذبها لتكون في خدمة الإنسانية جمعاء لتكوين البيت الهادئ المبني على أسس من الوعي الديني والهدوء العاطفي الذي يكفل إنجاح عملية بناء هذه اللبنة المباركة التي يتكون منها المجتمع وينتظر منها تكامل نجاحه وعزته .
رائ الدين في الزواج العرفي
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:
يُطْلَقُ الزواج العُرْفي على عقد الزواج الذي لم يُوثَّق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوعٌ لا يكون مُسْتوفيًا لذلك .
والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة.
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها :
1 ـ أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ( النساء: 59 ).
2 ـ أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛